العلامة الحلي
332
منتهى المطلب ( ط . ج )
وعن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى « 1 » . والعنزة هي العصا التي في أسفلها حديدة . فروع : الأول : قد السترة ذراع تقريبا . وبه قال الثوري ، وأصحاب الرأي « 2 » . وقال أحمد : أنها قدر عظم الذراع ، وهو قول مالك ، والشافعي « 3 » . لنا : ان النبي صلى الله عليه وآله قدرها مثل مؤخرة الرحل « 4 » . وقال أبو عبد الله عليه السلام : « انها كانت ذراعا » « 5 » . أما الغلظ والدقة فلا قدر لهما . والأقرب الاستتار بما هو أعرض ، لأن قول النبي صلى الله عليه وآله : ( استتروا في الصلاة ولو بسهم ) « 6 » يؤذن ان غيره أولى منه . الثاني : لو لم يجد المقدار الذي ذكرناه استحب له الاستتار بالحجر ، والسهم وغيرهما .
--> « 1 » التهذيب 2 : 322 حديث 1316 ، الاستبصار 1 : 406 حديث 1548 ، الوسائل 3 : 436 الباب 12 من أبواب مكان المصلي ، حديث 1 . « 2 » المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 659 . « 3 » المغني 2 : 68 ، الشرح الكبير بهامش المغني 1 : 659 . « 4 » صحيح مسلم 1 : 358 حديث 241 ، سنن ابن ماجة 1 : 303 حديث 940 ، سنن أبي داود 1 : 183 حديث 685 ، سنن الترمذي 2 : 156 حديث 335 ، كنز العمال 7 : 349 حديث 19217 ، نيل الأوطار 3 : 4 حديث 5 . « 5 » الكافي 3 : 296 حديث 2 ، التهذيب 2 : 322 حديث 1317 ، الاستبصار 1 : 406 حديث 1549 ، الوسائل 3 : 437 الباب 12 من أبواب مكان المصلي ، حديث 2 . « 6 » سنن البيهقي 2 : 270 ، مستدرك الحاكم 1 : 252 ، كنز العمال 7 : 346 حديث 19203 ، وص 351 حديث 19225 .